الشيخ المنتظري

439

الأحكام الشرعية

أحكام الضمان مسألة 2476 : إذا أراد شخص أن يضمن أداء دين شخص آخر ، يصح ضمانه إذا تلفظ وقال للدائن ، ولو بغير العربية . ضمنت دينك وأنا أعطيك ، وأفهمه الدائن أيضا رضاه بضمانه . ولا يشرط رضا المدين . مسألة 2477 : يجب أن يكون كل من الضامن والدائن : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبر من أحد ، وغير سفيه ، أي الذي يصرف ماله في أعمال عبثية . ومن منعه الحاكم الشرعي من التصرف بأمواله بسبب ديونه ، إذا كان دائنا لا يجوز لشخص آخر أن يضمن له دينه . ولكن لا تشترط هذه الشروط في المدين ، فلو ضمن أحد مثلا دين الطفل أو المجنون أو السفيه ، وقبل الدائن ، فضمانه صحيح . مسألة 2478 : إذا اشترط لضمانه شرطا فقال مثلا : إذا لم يدفع المدين دينك فأنا أدفعه ، فالأحوط وجوبا أن لا يترتب على ضمانه أثر . مسألة 2479 : يجب أن يكون المضمون له مدينا بالفعل ، فإذا أراد شخص أن يستدين ، فلا يجوز ضمان دينه ما لم يستدن بالفعل . مسألة 2480 : إنما يجوز الضمان فيما إذا كان كل من الدائن والمدين وجنس الدين معينا ، فلو كان له دائنان ، وقال شخص مثلا : ضمنت دين أحدكما ، يقع الضمان